الطعن في قرار محمد المرسي بعودة البرلمان


أول طعن على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب


أقام محمد حامد سالم المحامي، وصاحب حكم الضبطية القضائية، أول طعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الخاص بعودة مجلس الشعب، ضد رئيس الجمهورية، طالب فيه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار.


وذكر في دعواه التي حملت رقم 50084 لسنة 66 قضائية أنه فوجئ بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بتاريخ 8/7/2012 الذي قرر فيه سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 يونيه سنة 2012، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.


وأضاف، ولما كان هذا القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية وليس عملاً من أعمال السيادة فإنه يعد قراراً إدارياً يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري لمخالفته للقانون والإعلان الدستوري ومشوباً بعدم المشروعية التي أدت إلى إصداره وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ولانعدام سبب القرار.


وأكد انعدام وبطلان القرار الطعين لمخالفته حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 20 لسنة 34 قضائية الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012، والذي أوردت المحكمة بأسبابها ما يلي: "فإن مؤدى ذلك ولازمه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذًا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، طبقًا لصريح نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979".


وقال في دعواه، إن مجلس الشعب موضوع القرار منحلاً بقوة القانون طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، وحيث إن القاعدة هي أن الساقط لا يعود، فبالتالي لا يجوز عودة مجلس الشعب المنحل مرة أخرى بموجب القرار الطعين علاوة على أن القرار الطعين لم يحترم سيادة القانون المنصوص عليه في المادة25 من الإعلان الدستوري وانتهك حكم المحكمة الدستورية العليا، وأهدر حكمها وضرب به عرض الحائط

وافاد طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان وبعيداً عن الاجتهادات الفقهية المثارة حول قانونية حل البرلمان بأكمله أو بطلان ثلث مجلس الشعب فقط لعدم الدستورية فإن الذي لا جدال فيه على الأقل والمسلم به فقهاً وقانوناً وقضاءً هو، بطلان وعدم دستورية ثلث مقاعد مجلس الشعب.


بمطالعة المادة الثانية من القرار الطعين نجد أنها نصت على عودة مجلس الشعب بما فيه الثلث الباطل بحكم المحكمة الدستورية العليا – الأمر الذي يتأكد معه مخالفة القرار للقانون وإهداره لمبدأ الفصل بين السلطات.


واشار إلى خلو القرار الطعين من ثمة أسباب لصدوره، وتساءل ما هي المبررات التي أدت لإصداره كما أنه جاء في صيغة عامة مبهمة غامضاً متناقضاً حتى يتمكن القضاء من مراقبة مدى مشروعيته واتفاقه مع القواعد القانونية المقررة مما يكون معه القرار الطعين مخالفاً للدستور والقانون ومشوباً بعيب إساءة إستعمال السلطة والانحراف بها.
الوطن

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نتيجة الثانوية العامة السورية 2013 موقع وزارة التربية السورية نتائج بكالوريا سوريا 2013 حسب رقم الاكتتاب و حسب

نتائج البكالوريا 2013 www.syrianeducation.org.sy وزارة التربية

نتيجة امتحانات المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط